وثالثا: بطلان الوقف على النفس حتى في مثل المقام ممنوع.
ثم إن الأولى شراء ما يماثل التالف في الذكورة والأنوثة وسائر الصفات مهما أمكن، وإن لم يمكن أصلا جاز أن يشترى شئ آخر ويوقف على وجه السابق.
وأما الصورة الثالثة: فحالها حال الثانية في جريان القولين والحق منهما، لكن يظهر من المحقق في الشرائع: أن النزاع إنما هو في الدية خاصة، وأما الأرش فللموجودين من غير خلاف (1) وكيف كان فالأقوى كون الأرش كالدية لجميع أهل الوقف فاللازم أن يشترى به عبد أو بعضه أو مال آخر أو يصرف فيما يعود نفعه إلى الجميع.
(مسألة 13): لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة إذا كان له شريك في طبقته وإن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه، ولو وطئ مع عدم الشبهة يكون زنا ويحد حدها ولا يلحق به الولد. نعم على القول بالانتقال إلى الموقوف عليه يدرأ عنه الحد بمقدار حصته ويلحق به الولد، كما أنه يلحق به مع الشبهة وعليه قيمة حصة الشركاء منه، كما هو الحكم في وطء الأمة المشتركة بين اثنين أو جماعة. وما عن التذكرة (2) وتبعه في المسالك: من نفي الحد عنه ولو على القول بعدم الانتقال لأن المسألة اجتهادية لا يرفع ترجيح أحد جانبيها أصل الشبهة عن الجانب المخالف وهو كاف في درء الحد (3) لا وجه له كما لا يخفى.
ثم لا يخفى: أن المناط في الانتقال إليه وعدمه اعتقاد الواطئ اجتهادا أو تقليدا لا الحاكم ولا غيره.