آثما لكنه يملك (1) لا وجه له، ولا إشكال فيه، إذ بعد كون قصد الواقف تصرف كل أحد من غير استئذان تكون كيفية وقفه كذلك - والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها - وعلى هذا فدعوى كونه أجنبيا لا وجه لها.
(مسألة 4): إذا جعل الواقف التولية لاثنين، فإن شرط الاستقلال لكل منهما أو اجتماعهما اتبع، فعلى الأول إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يبقى الآخر مستقلا ولا يجب ضم آخر إليه، وعلى الثاني يجب على الحاكم ضم آخر إليه وليس ذلك للواقف إلا إذا اشترط ذلك لنفسه في ضمن الصيغة، وإن أطلق فالقدر المتيقن بل الظاهر الشركة فلا ينفذ تصرف الموجود بدون ضم الحاكم إليه. ويحتمل في هذه الصورة وصورة اشتراط الاجتماع انعزال الآخر أيضا بموت أحدهما، بدعوى أن تولية كل منهما مشروطة بالآخر. لكنه بعيد، ولعله يختلف بحسب القرائن في المقامات.
(مسألة 5): لا يجب القبول على من جعله الواقف متوليا، لأصالة البراءة، سواء كان حاضرا في مجلس إجراء الصيغة أو لا. وكونه كالوصي في وجوب القبول إلا مع إعلامه بعدم قبوله، ممنوع، إذ لا دليل عليه إلا أن يقال: إنه مقتضى التعليل في خبر منصور بن حازم الوارد في الوصاية «إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره» (2) لكنه كما ترى لا يخرج عن القياس. هذا، ولو قبل التولية لا يوجب قبوله وجوبه على المتولين بعده فيجوز لهم الرد، ولا فرق في عدم وجوب القبول بين أن يكون شخصا معينا أو فردا من عنوان عام انحصر فيه، كما إذا جعلها لإمام مسجد معين أو أعلم بلد معين أو نحو ذلك، فله أن لا يقبل