أدلة الشروط (1) وقوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب... إلى آخره» (2).
(مسألة 21): إذا قال: وقفت على زيد وعمرو إلى أن أرى المصلحة في الاختصاص بأحدهما، فالظاهر صحته، فإن عين بعد ذلك أحدهما اختص به، وإلا بقي على الاشتراك.
(مسألة 22): إذا قال: وقفت على من أعين بعد هذا من أولادي أو غيرهم، ثم عين بعد ذلك، فالظاهر صحته ويكون تعيينه كاشفا عن كونه موقوفا عليه من الأول، وكذا نظائره.
(مسألة 23): إذا شرط إخراج من يريد، فالمشهور بينهم البطلان، بل في المسالك: هذا عندنا موضع وفاق (3) وعلل بأنه مناف لمقتضى الوقف إذ وضعه على اللزوم. وهذا يرجع إلى جواز الفسخ بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم فهو بمنزلة اشتراط الخيار الممنوع بالإجماع، وعن الكفاية الإشكال في البطلان (4) وهو في محله; بل الأقوى الصحة إن لم يكن إجماع، لعموم قوله (عليه السلام): «الوقوف... إلى آخره» وكونه منافيا لمقتضى الوقف ممنوع، إذ مع الشرط مقتضاه ذلك. والممنوع من شرط الخيار أن يشترط أن يكون له الفسخ بحيث يرجع إلى ملكه لا مثل هذا الشرط. ودعوى: أن ذلك يرجع إلى كون أمر السلطنة في سببية السبب بيده مع أن ذلك من وظيفة الشارع، محل منع; وإلا فشرط الخيار في البيع ونحوه كذلك، بل هو نظير سائر الشروط في الموقوف أو الموقوف عليه. ولا فرق بين ذلك وبين أن يقول بشرط أن يكون التقسيم بيدي،