المسجد فإنه فك الملك كالتحرير (1) وعن بعض العامة: الرابع (2) وحكي عن أبي الصلاح أيضا (3) والأقوى أن حقيقة الوقف هو الإيقاف، ولازمه الخروج عن ملك الواقف إذا كان مؤبدا، لأنه إذا كان ممنوعا عن التصرف في العين والمنفعة لا يبقى له تعلق بها ولا يعتبر العقلاء بقاء ملكيته، ويمكن أن يستفاد ذلك من أخبار صدقة الأئمة (عليهم السلام) المشتملة على مثل قوله (عليه السلام): «صدقة بتلا بتا» (4) أي منقطعة عن صاحبها الأول ومبانة عنه، فإن البت والبتل بمعنى القطع، بل الظاهر من تلك الأخبار كون الواقف كالأجنبي. وأما دخوله في ملك الموقوف عليه أو انتقاله إلى الله تعالى فليس من لوازم الإيقاف ولا دليل عليه.
ودعوى: أنه لا يعقل الملك بلا مالك، مدفوعة بأنا لا نسلم كونه ملكا بل القدر المسلم أنه مال بلا مالك، وهذا لا مانع منه كما في المال المعرض عنه قبل أن يتملكه أحد فإنه مال ولا مالك له بعد الإعراض هذا في الوقف المؤبد.
وأما الوقف المنقطع الآخر كالوقف على من ينقرض غالبا فزوال ملك الواقف بالمرة غير معلوم، بل هو إما باق على ملكه كما في الحبس ويكون هذا القسم من الوقف حبسا في المعنى، وإما خارج عن ملكه مدة كونه حبسا ويرجع إليه بعدها.
وأما الوقف باعتبار بعض المنافع دون بعض - كوقف العبد على خدمة