البيت أو نحوه نهارا فقط - بناء على صحته كما هو الأقوى فهو باق على ملك الواقف بالنسبة إلى البعض الباقي فيكون كالمال المشترك.
والحاصل: أن القدر المعلوم زوال ملك الواقف في خصوص الوقف المؤبد، وأما الانتقال إلى الموقوف عليه أو إلى الله فلا دليل عليه.
وما استدل به للأقوال المذكورة ضعيف، كما أن ما استدل به للمشهور - وهو أن فائدة الملك وهو استحقاق النماء والضمان بالتلف ونحوهما موجودة للموقوف عليه فيقتضي أن يكون هو المالك، وبأن كل وقف لا بد له من موقوف عليه وهو من يتصدق عليه حتى في الوقف على الجهات فإنه وقف على المسلمين والمتصدق عليه مالك، كما في الصدقة المصطلحة، وبأن الأعيان الموقوفة أموال تضمن بالتلف وليس في الشرع مال بلا مالك - أيضا ضعيف لا يخفى ما فيها.
وللقول الثاني بأن الوقف إزالة الملك عن المالك على وجه القربة فيكون منتقلا إلى الله كالعتق. وهو كما ترى.
وللقول الثالث في الوقف الخاص بما مر، وفي العام والجهات بتساوي نسبة كل واحد من المستحقين واستحالة ملك كل واحد أو واحد معين أو غير معين للإجماع واستحالة الترجيح، ولا المجموع من حيث هو مجموع لاختصاص الحاضر به، فاللازم أن يكون لله; وفيه: أن ذلك فرع وجوب أن يكون مملوكا للمالك وهو محل المنع; مع أنه لا مانع من أن يكون لكلي الفقير في مثل الوقف على الفقراء، وكما يمكن أن يكون المملوك كليا يمكن أن يكون المالك كليا، كما في الزكاة والخمس ونحوهما، فلا وجه للتفصيل; مع أنه لا معنى لكون الملك لله مع عدم قصده، وأيضا يلزم أن يكون مثل الأنفال للنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) ولا يمكن الالتزام به.