ذهب إليه صاحب الحدائق فإنه بعد نقل القولين الأولين قال - مشيرا إلى القول الثاني -: والظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، وقوته بالنظر إلى تعليلاتهم ظاهرة - إلى أن قال - هذا كله بناءا على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد، وأما على القول بدخولهم - كما هو المختار، وبه صرح الشيخ المفيد وابن إدريس وغيرهم ممن تقدم ذكره - فإنه لا شك في صحة الوقف المذكور، وأنه إنما ينتقل إلى الفقراء بعد انقراض أولاد الواقف من أولاد الصلب ومن بعدهم من الأولاد وإن تعددت الطبقات وتكاثرت (1).
الرابع: ما يظهر من صاحب الجواهر من البطلان بعد انقراض الأولاد بناءا على مختاره من بطلان الوقف المنقطع الوسط فيما بعده، فإنه أيضا - بعد نقل القول الثاني وتضعيف القول الأول - قال: نعم على قول المفيد ومن تبعه بشمول إطلاق الأولاد لأولادهم يتجه دخولهم في الوقف معهم على الشركة لا على الترتيب بمجرد اللفظ الأول، ويكون ذكرهم ثانيا لفائدة بيان وقت استحقاق الفقراء فيكون في قوة تقييد إطلاق الأولاد الشامل للبطون المترتبة أبدا بالبطنين الأولين، ويكون ذكرهما قرينة لإرادة تخصيصها بالأولين وإن كان كل منهما متناولا لما بعده أبدا لولا القرينة، أما على المختار من انسياق خصوص أولاد الصلب من إطلاق الأولاد وبطلان منقطع الوسط في المراتب المتأخرة مع فرض تحقق انقطاعه فالمتجه البطلان، اللهم إلا أن يدعى الفهم عرفا من العبارة المزبورة الدخول على الترتيب ولكن المتجه أيضا على ما ذكرنا اختصاص ذلك بالبطنين (2) انتهى.
ولا يخفى ما في بياناته من الإشكال، والأقوى دخول أولاد الأولاد