الوقف أو صحته والصرف عليهما أو صحته لأحدهما أو يفصل بين المفرد والجمع أقوال: مبنية على أن لفظ المولى مشترك معنوي - كما يظهر من المحكي عن الشيخ (1) حيث جعله كلفظ «الأخ» الصادق على الأخ من الأبوين ومن الأب ومن الأم - أو مشترك لفظي. وعلى الثاني هل يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقا، أو يجوز في الجمع دون المفرد، أو لا يجوز مطلقا؟ فعلى الأول يصرف عليهما، وكذا على الثاني، وكذا على الثالث إذا كان بلفظ الجمع دون المفرد فيبطل للإجمال أو يصح في أحدهما، وعلى الرابع أيضا يبطل أو يصح في أحدهما. والظاهر أنه مشترك لفظي وليس كلفظ «الأخ» إذ لا جامع بين القسمين. والأقوى عدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقا، ومع ذلك يصح بالنسبة إلى أحدهما، ويعين بالقرعة أو يقسم بينهما على وجه الصلح القهري، ثم المناط في صحة الاستعمال وعدمها مذهب الواقف، لا الحاكم والمفتي.
(مسألة 26): إذا وقف على الجيران، فعن جماعة: أن المرجع العرف (2) وعن المشهور: أنه لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا بذراع اليد، وعن الغنية وظاهر التنقيح: الإجماع عليه (3) وعن الخلاف نسبته إلى روايات أصحابنا وإجماعهم (4) وقيل - والقائل كما قيل (5) غير معلوم -: إنه إلى أربعين