أحدها: أنه يصرف في أولاد الأولاد إلى انقراضهم وبعده على الفقراء، اختاره الشيخ في المبسوط بعد نقله عن بعض (1) وعن الدروس أنه قواه (2) وعن غاية المراد الميل إليه لأن عطف الانقراض على الانقراض ظاهر في دخولهم في الوقف بعد انقراض الأولاد وإلا كان ذكره لغوا، وأيضا ظاهر الوقف الدوام وكونه منقطع الوسط خلاف الظاهر والمتعارف (3) والمنساق من العبارة المذكورة دخول أولاد الأولاد أيضا في الوقف.
الثاني: أنه لا يصرف في أولاد الأولاد بل انقراضهم شرط في الصرف على الفقراء بعد انقراض الأولاد; فيكون من الوقف المنقطع الوسط فيصرف بعد انقراض الأولاد في أقرب الناس إلى الواقف، وبعد انقراضهم يصرف على الفقراء، اختاره في الشرائع (4) وحكي عن المختلف (5) وفي الحدائق: الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين (6) وذلك لعدم تناول الوقف لأولاد الأولاد، وجعل انقراضهم شرطا في الصرف على الفقراء لا يدل على دخولهم في الوقف ولو التزاما، مع أنه لو شملهم لزم التشريك لا الترتيب - إذ على هذا كأنه قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي فإذا انقرضوا جميعا فعلى الفقراء - وهم لا يقولون به.
الثالث: أنه يصرف عليهم وعلى أولادهم إلى آخر البطون على وجه التشريك لا الترتيب، وإنما يصرف على الفقراء بعد انقراض الجميع،