التعميم، وحينئذ يقسم بين الذكر والأنثى بالسوية.
(مسألة 13): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى بالسوية، وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وأناثهم وخناثيهم بالسوية، لصدق الولد على الجميع، ومقتضى الإطلاق التسوية.
(مسألة 14): إذا وقف على البنين لم تدخل الخنثى كالأنثى، وكذا إذا وقف على البنات لم تدخل كالذكر، وإذا وقف على البنين والبنات، فإن قلنا: إن الخنثى إما ذكر أو أنثى دخلت وكانت القسمة بالسوية مع الإطلاق، وإن قال: للذكر ضعف ما للأنثى، فللخنثى نصف النصيبين، ويحتمل القرعة. وإن قلنا: إنها طبيعة ثالثة فليس لها شئ.
(مسألة 15): إذا قال: وقفت على أولادي، انصرف إلى الصلبي، فلا يشمل أولاد الأولاد إلا مع القرينة، وكذا لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي. فإنه يختص بالبطنين ولا يتعدى إلى المرتبة الثالثة، وهكذا إلا مع القرينة وفاقا للمشهور. خلافا لجماعة (1) فيشترك الجميع، لصدق الولد على ولد الولد وهكذا. وفيه: بعد تسليم الصدق أن المنساق عرفا عدم الشمول والانصراف إلى الصلبي. والإنصاف أن دعوى الإنسباق والانصراف إلى الصلبي محل منع بل يمكن أن يقال بالانصراف إلى الأعم وأنه ظاهر في إرادة الدوام سيما في الصورة الثانية، وخصوصا بملاحظة أن الغالب في الوقف على الأولاد إرادة الدوام، بل هو كذلك ولو قلنا: إن ولد الولد ليس بولد حقيقة.
(مسألة 16): إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، صح بالنسبة إلى أولاده. وأما بعد انقراضهم، ففيه أقوال: