منهم، وعن ابن إدريس (١): اختصاصه بالرجال منهم، لأن القوم لا يشمل النساء، لقوله تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن﴾ (2) وقول الشاعر:
وما أدري وسوف أخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء (3) وكذا: إذا وقف على عشيرته، فإن المدار حكم العرف في تشخيصهم، وقد يقال اختصاصهم أيضا بالرجال.
(مسألة 10): إذا وقف على أقاربه أو أرحامه، فالمرجع العرف أيضا.
(مسألة 11): إذا وقف على الأقرب إليه فالأقرب، كان على كيفية الإرث فيقدم الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد، ثم الإخوة والأجداد، ثم الأعمام والأخوال. والقول بتقدم المتقرب بالأبوين من الإخوة والأعمام والأخوال على غيرهم - لأن الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة - كما عن الشيخ في المبسوط (4) والعلامة في المختلف (5) والسرائر (6) ضعيف.
(مسألة 12): إذا وقف على اخوته اشترك الأبويني والأبي والأمي بالسوية، وكذا لو وقف على الأجداد والأعمام أو الأخوال، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم، كما أن الوقف على الأعمام والأخوال لا يشمل أعمام الأب والأم وأخوالهما، وكذا لا يشمل الوقف على المذكورين الأخوات والجدات والعمات والخالات إلا مع القرينة على