منهم بعنوان الاشتغال لا من جعله وطنا له معرضا عن بلده.
(مسألة 23): لو وقف على زيد والفقراء، فالظاهر أن لزيد النصف، ويحتمل الثلث أو الربع. وإذا وقف على زيد وأولاد عمرو مع كونهم محصورين، يقسم عليهم على الرؤوس فيحسب زيد كأحدهم، ويحتمل أن يكون لزيد النصف والنصف الآخر يقسم على أولاد عمرو على الرؤوس، وكذا لو وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو. ولو وقف على الفقراء وأهل العلم مع عدم حصرهم، فالظاهر أن لكل من الفرقتين النصف ويكون في كل منهما من قبيل الوقف على الجهة في كونهم من باب المصرف، ويحتمل أن يقال بجواز القسمة بين العنوانين من دون اعتبار المساواة، ويحتمل بعيدا أن يكون المجموع مصرفا بحيث أمكن الاقتصار على أحدهما.
(مسألة 24): لو وقف على زيد، وكان المسمى بهذا الاسم اثنين، فإن علم أنه أراد أحدهما أو أراد كليهما فلا إشكال، وكذا لو كان هناك قرينة على إرادة أحدهما المعين، كما إذا علم أنه لا يعرف الآخر أو له صداقة مع أحدهما المعين مقتضية للوقف عليه، وإلا فإن قلنا بجواز استعمال المشترك في معنيين حمل على إرادة كل منهما، وإلا صح بالنسبة إلى أحدهما، ويعين بالقرعة أو يقسم بينهما على وجه الصلح القهري. نعم لو علمنا أن مذهبه جواز استعمال لفظ المشترك في معنيين أو عدم جوازه فالمتبع مذهبه، هذا كله مع فرض تمامية سائر الشرائط من القبض والإقباض والقبول وغيرهما.
(مسألة 25): إذا كان له مولى عتاقه - أي المولى من الأعلى وهو المعتق له - ومولى نعمة أي المولى من أسفل وهو عتيقه، ووقف على مولاه بلفظ المفرد أو مواليه بلفظ الجمع، فإن كان هناك قرينة على إرادة أحد الصنفين أو كليهما أو أخبر هو بما أراد فلا إشكال، وإلا ففي بطلان