وحينئذ يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 6): ليس للواقف أن يعزل من شرط توليته في ضمن العقد بعد قبوله، بل قبله أيضا، وكذا ليس للحاكم عزله ما دام باقيا على الأهلية ومع خروجه عنها ينعزل أو يعزله الحاكم، وهل له أن يعزل نفسه بعد قبوله أو لا؟ وجهان، بل قولان، أقواهما الأول، لعدم الدليل على لزومها عليه، مع أن مقتضى الاستصحاب بقاء جواز الرد الثابت له قبل القبول، بل قد يقال: إنه في معنى التوكيل ويجوز للوكيل عزل نفسه.
ومال في الجواهر إلى عدم جوازه بعد القبول، لإطلاق الأمر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين ومن له تعلق بالعقد، وقبوله رضاه بما شرط في العقد، وكون التولية في معنى التوكيل ممنوع، ثم قال ما محصله: أن وجوب القيام بمقتضى النظارة مع عدم الرد، وكذا ما ذكروه من أنه إذا شرط له أقل من اجرة عمله ليس له أزيد، يومئان إلى أنهما من مقتضى العقد المفروض لزومه، فليس له الرد بعد قبوله، لأنه خلاف مقتضاه (1).
وفيه: أن ذلك لا يوجب سراية لزوم العقد إليه، فإنه كذلك ما دام لم يرد، ولا دلالة له على عدم جواز الرد، فهو نظير الشرط في ضمن العقد الجائز حيث إنه يجب الوفاء به ما دام العقد، ولا يدل على لزوم العقد.
(مسألة 7): إذا كان أمر التولية راجعا إلى الحاكم الشرعي، فله أن يتصدى بنفسه كما له أن يوكل غيره عنه، أو ينصب شخصا متوليا، وله عزل الوكيل لكن ليس له عزل المنصوب ما دام باقيا على الأهلية، كما أن الواقف إذا كان متوليا له أن يوكل غيره وحينئذ له عزله، وليس له أن يعزل من نصبه في ضمن العقد أو نصبه بعده فيما إذا كان أمر النصب بيده بمقتضى الشرط، ومع خروجه عن الأهلية الأمر راجع إلى الحاكم