والترديد، لأن الملكية تحتاج إلى محل معين كالسواد و البياض. نعم لو كان الموقوف عليه مفهوم أحدهما الصادق على كل منهما صح لكونه كسائر المفاهيم الكلية المالكة والمملوكة.
وفيه: أنه لا مانع من تعلق الملكية بأحد المالكين كما أنها تتعلق بأحد الشيئين المملوكين كغيرها من الأحكام الشرعية - من الوجوب والاستحباب - كما في جئني برجل، وقد صرحوا بجواز الوصية بأحد الشيئين وليست الملكية كالسواد والبياض ونحوهما من الأعراض الخارجية، وأما تعلقها بمفهوم أحدهما فلا وجه له، إذ هو ليس كسائر المفاهيم الكلية، لأنه أمر انتزاعي لا يتعلق به الأغراض، فإذا قال: افعل هذا أو هذا، الواجب أحد المصداقين، لأن المصلحة إنما هي فيهما لا مفهوم الأحد، وهذا بخلاف مفهوم الرجل الصادق على زيد وعمرو، فإنه من المفاهيم المتأصلة التي فيها المصلحة والفائدة. فالأقوى عدم الاشتراط إن لم يتحقق الإجماع الكاشف، بل الظاهر عدم الإشكال في صحة الوقف لصرف منافعه على أحد الشخصين أو أحد المسجدين ويكون المتولي مخيرا بينهما حينئذ.
الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه للصرف في المعصية - كمعونة الزناة والشاربين للخمر وشراء الكتب المحرفة من التوراة والإنجيل وسائر كتب الضلال و نسخها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحوها - والظاهر فساده مضافا إلى حرمته.
الشرط الخامس: أن لا يكون الوقف عليه إعانة له على المعصية، كالوقف على من يعلم أنه يصرف منافع الموقوفة في الزنا وشرب الخمر، ومنه الوقف على البيع والكنائس لكونه إعانة لهم على ما هو محرم عليهم من التعبد فيها. وفي فساده وعدمه وجهان: من النهي وانصراف الأدلة، ومن كون النهي متعلقا بأمر خارج.