مقرا باللسان ومصدقا بالجنان مطلقا أو مع العمل بالأركان، ولو علم من حاله أنه قصده من هو مؤمن باعتقاده دخل فيه غير الإمامي أيضا ممن كان كذلك.
(مسألة 6): لو وقف على الشيعة، انصرف في هذا الزمان إلى الاثني عشرية وإن كان يطلق لفظ «الشيعة» في الأعصار السابقة على كل من قدم عليا (عليه السلام) في الإمامة على غيره بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، كالجارودية والإسماعيلية وغيرهم من فرق الشيعة، وكذا لو وقف على الإمامية، فإن المراد منهم الاثني عشرية من غير فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين منهم ومن غير فرق بين العادل والفاسق.
(مسألة 7): إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى كل ما يكون وصلة إلى الثواب. والقول باختصاصه بالجهاد كما عن ابن حمزة (1) أو بقسمته أثلاثا:
ثلث للغزاة، وثلث للحج، وثلث للعمرة كما عن الشيخ (2) ضعيف لا دليل عليه. ولو وقف على وجوه البر أو سبيل الخير فكذلك، يشمل كل خير.
(مسألة 8): لا إشكال في صحة الوقف على بني فلان، فيصرف على الموجودين منهم، ويدل عليه - مضافا إلى وضوحه - المكاتبة المتقدمة، ولا وجه لما عن ابن حمزة: من عدم صحته إذا كانوا غير محصورين (3) إذ عدم الحصر لا ينافي الصحة وإلا لزم عدم الصحة على الفقراء أيضا لعدم حصرهم، ولعل نظره إلى أنه إذا أراد الوقف عليهم بمعنى تمليك أشخاصهم بحيث كان الواجب التقسيم على الجميع لم يصح، لعدم إمكانه مع عدم حصرهم.
(مسألة 9): إذا وقف على قومه كان المرجع العرف في تشخيص المراد