على الحربي على ما قد يقال بعدم تملكه لما في يده حيث إن ماله فيء للمسلمين، ولا على المرتد الفطري حيث إن أمواله لورثته وأنه لا يملك مالا. لكن كل هذا مشكل، أما المملوك فالأقوى أنه يملك على ما بين في محله خصوصا المكاتب، وأما المرتد الفطري فنمنع عدم تملكه للمال الجديد، إذ غاية ما دل الدليل عليه هو أن أمواله الموجودة حين الارتداد تنتقل إلى ورثته، وأما المتجدد فلا دليل عليه، ولا يمكن أن يقال: إذا احتطب أو احتش لا يملك بل يبقى على الإباحة، ولا دليل على انتقاله إلى ورثته بمجرد تملكه، وعلى فرضه إنما ينتقل ما كان قابلا للانتقال لا مثل الوقف الذي ليس كذلك، فلا وجه للتعليل بعدم جواز الوقف على المذكورين بما ذكر. هذا، مع أن المكاتب له الاكتساب، والوقف عليه نوع منه، وأيضا كون الوقف تمليكا ممنوع كما مر مرارا، وعلى فرضه فليس منحصرا فيه، بل يمكن أن يجعل المملوك مصرفا للوقف بأن وقف على أن يصرف منافعه على العبيد الذين لا يقدر مواليهم على نفقتهم أو يمتنع من ذلك أو للسعة عليهم. فالأقوى جواز الوقف عليهم نعم المشهور بل قد يدعى الإجماع عليه: عدم جواز الوصية لمملوك الغير حتى في المكاتب - الذي - ورد في عدم جواز الوصية له خبر محمد بن قيس (1) لكن لا يجوز قياس الوقف عليها.
الشرط الثالث: التعين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين أو أحد الطائفتين لم يصح بلا خلاف، بل ربما يدعى عليه الإجماع، فإن تم وإلا فلا دليل عليه، إلا دعوى انصراف أدلة الوقف وعدم المعهودية، ولكن الانصراف ممنوع والعمومات شاملة.
وقد يعلل بعدم معقولية تمليك أحد الشخصين على سبيل الإبهام