نصيبه إلى أخيه، لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل. ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع.
السادس: حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه، ويحتمل صرفه إلى الآخر، لأنه مصرف الحبس في الجملة.
السابع: وقفه (1) على ولده سنة ثم على الفقراء، أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء صح، ونقل فيه الفاضل (2) الإجماع، لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه.
الثامن: وقف على أولاده، وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء، ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم وفي الثالث لشيوخهم أتبع شرطه.
التاسع: وقف على ولده، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف، والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا، وقال الشيخ (3): بدخولهم إما لشمول لفظ الولد للنافلة - كقول المفيد (4) وجماعة - وإما لقرينة الحال، وهو قوي.
[168] درس وسابعها: الإقباض، فلو مات قبله بطل، وقبض الواقف على أطفاله كاف، وكذا الجد والوصي. وألحق ابن الجنيد (5) البنت الأيم بالطفل، ويقبض