بالاشتغال لأصالة عدم الإصلاح وبقائه في عهدته، فيكون كما لو علم.
وإن علم باشتغال ذمته بعوضه وشك في بقاء شغل الذمة ووجوب تفريغها من تركته وعدم البقاء، فيمكن أن يقال بوجوب ذلك; لاستصحاب بقاء الاشتغال، ويمكن أن يقال بعدمه; لأن المناط في الوجوب كونه دينا على المورث متعلقا بتركته، وهذا لا يثبت باستصحاب الوارث; لأن الواجب عليه أداء دين المورث من التركة وهذا يتوقف على علمه به، أو ثبوته بالبينة، أو بإقرار المورث، أو شكه في الأداء وجريان الاستصحاب في حقه، وأما شك الوارث فلا ينفع في ثبوت دين على المورث وتكليفه، فالواجب وفاء تكليف المورث وليس دينه موضوعا لتكليف عليه حتى يكفي استصحاب بقائه. ففرق بينه وبين ما إذا نذر إعطاء درهم للفقير إذا كان فلانا مديونا، فإن استصحاب بقاء دينه المعلوم سابقا يكفي في وجوب إعطاء الدرهم بخلاف ما نحن فيه; فإن دين المورث ليس موضوعا لتكليفه بل هو مكلف بأداء تكليف المورث وكونه مكلفا غير معلوم.
ونظير المقام ما إذا وكله شخص في أداء ديونه من ماله الذي بيده، وكان الوكيل عالما بكون الموكل مديونا سابقا لزيد وشك في بقائه، فإنه لا يجوز له استصحاب بقاء دين الموكل وأداؤه من ماله لعدم علمه به وعدم ثبوته باستصحابه، لأن المناط شك الموكل لا شكه; فإن شك شخص لا يكفي في الاستصحاب لإثبات تكليف شخص آخر.
والمسألة سيالة فيكون من قبيل المقام: شك الولد الأكبر في أن الوالد أتى بما عليه من الصلاة أو الصوم أو لا، وشك الوارث في أن المورث أدى ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة أو المظالم التي كانت عليه أو لا، نعم في الدعاوي إذا شهدت البينة بكون زيد مديونا لعمرو سابقا يجوز للحاكم أن يجري الاستصحاب ويحكم على زيد بوجوب