المشكوك له حتى يشمله حكمه، بل نقول: إن العام ظاهر في الفرد المعلوم خروجه أيضا، إلا أن الخاص حيث إنه نص أو أظهر يقدم عليه، ولا حاجة إلى بيان أن هذا متحد مع ذلك أو غير متحد، أو أن زيدا فاسق أو عادل; حتى يقال: إن العام ليس متكفلا لبيان ذلك، فيكفيه شمول حكمه له مع بقائه على الاشتباه.
ودعوى: أن هذا إنما يتم فيما إذا لم تكن الحلية أيضا معلقة على عنوان الاختلاف مع أنها معلقة عليه، لقوله (عليه السلام): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1) فكما أن الحرمة معلقة على عنوان خاص فكذا الحلية; ففي الفرد المشتبه دخوله في أيهما لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة، مدفوعة:
بعدم منع ذلك من التمسك بالعموم; إذ الخاص الموافق له في الحكم لا يكون مقيدا له إذا كان منفصلا كما هو المفروض، مع أن لنا أن نتمسك بأصالة الحل بناء على جريانه في الحكم الوضعي كما هو الأقوى; فإن المراد من الحل عدم المنع تكليفا ووضعا، ولذا يجري حديث الرفع ونحوه في نفي الجزئية والشرطية والمانعية في الشبهة الحكمية، وفي نفي المانعية في الشبهة الموضوعية.
وإن أغمضنا عن التمسك بها في الحكم الوضعي فنقول: يمكن أن يقال: إنا نشك في أن البيع مع التفاضل بقصد ترتب الأثر عليه حلال أو حرام لأجل الشبهة في الاتحاد وعدمه، ومقتضى أصالة الحل وحديث الرفع حليته وعدم مانعية التفاضل، وإذا كان حلالا فيترتب عليه الأثر; إذ المانع منه حرمته وهي مرفوعة، فالشك في ترتب الأثر وعدمه مسبب عن الشك في حرمته، فإذا حكم بحليته فلا مانع من ترتب الأثر،