سواء كان التعيب بفعله أم لا.
(وإن زادت زيادة متصلة) لعلف ونحوه كالسمن ولو بفعله على وجه يكون جزء من العين (فللواهب) بلا خلاف أيضا ولا اشكال، لأنها من العين المفروض جواز الرجوع بها.
(وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد، فإن كانت متجددة كانت للموهوب له) لأنها نماء ملكه، وخارجة عن العين، (وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب) لأنها حينئذ من الهبة التي فرضنا جواز رجوعه بها بلا خلاف معتد به أجده في شئ منه بل هو صريح بعض، وظاهر آخر عدم الفرق في الأول بين كون الرجوع بعد الانفصال بالولادة أو بالحلب أو بالقطف أو قبله كالحمل قبل انفصاله، واللبن، قبل أن يحلب، والثمرة قبل قطافها والصوف المستجز قبل جزه، لأن الجميع منفصل شرعا وعرفا عن العين الموهوبة لأنه شئ جديد.
نعم في الوسيلة الرجوع بالحيوان الحامل مع حمله بناء منه على أنه كالجزء من الأم، وهو كما ترى.
وأما الصوف والشعر إذا لم يبلغ أوان جزه ففي المسالك " أن الأجود تبعيته للعين " وهو حسن مع فرض كونه كذلك عرفا: هذا.
ولكن بقي الكلام في أمرين أحدهما أنه قد تقدم لزومها بتلف البعض كالكل، فإطلاقهم الرجوع هنا بالعيب الذي قد يكون بتلف البعض لا يخلو من تسامح، الثاني، أنهم أطلقوا هنا كون الزيادة للواهب إذا كانت متصلة، بل صرح بعضهم بأنها كذلك وإن كانت من فعله، وقد صرحوا في خيار الغبن بمشاركة المشتري للبايع المغبون إذا فسخ بزيادة الصفة في العين، بل وبغير ذلك مما يأتي مثله في المقام، ولم يشر أحد منهم إلى شئ من ذلك.
نعم في المسالك قد ذكر الأقسام هنا وهي كون العين بحالها أو نقصانها بما يوجب الأرش، أو بما لا يوجبه، وزيادتها بما يوجبه أيضا أو بما لا يوجبه، أو يوجب زيادة في القيامة أو جامعة بين الأمرين متصلة تلك الزيادة، أو منفصلة مطلقا أو من وجه، وتغيرها بالامتزاج