اعتدادها بأبعد الأجلين كما هو مقتضى القاعدة لا الاكتفاء بعدة الوفاة مطلقا، وكيف كان لا يلزم التعدد وإن قلنا بأن مقتضى القاعدة هو التعدد.
(مسألة 11): إذا وطئت شبهة في عدة الطلاق أو الوفاة، أو وطئت ثم طلقها زوجها، فالمشهور عدم التداخل ووجوب عدتين، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (1) ويظهر من المحكي عن طبريات المرتضى أيضا الإجماع (2) وحينئذ فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل سواء كان للأول أو للثاني لعدم إمكان تأخير عدة الحمل وبعد الوضع تأتي بالأخرى أو تكمل الأولى، وإن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما.
واستدلوا عليه بأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب، وبجملة من الأخبار:
منها: موثق ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر» (3).
ومنها: خبر علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد بما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة» (4).
ومنها: حسن الحلبي «عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم