الأمة، فيجب عليها إكمال العدة الحرة (1) نظرا إلى حالها حين الخطاب، ولا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة، فإنها كل يوم مخاطبة بحكمها، وإلا كان محلا للنظر.
(ولو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته) مع بقائها على حكم وطئه (بأربعة أشهر وعشر، ولو أعتقها) منجزا (في حياته اعتدت) من وطئه المزبور (بثلاثة أقراء) إن كانت من ذواته، وإلا فبالأشهر الثلاثة كالحرة المطلقة بلا خلاف أجده من غير الحلي، للعلة التي أشرنا إليها المؤيدة بالاستصحاب والاحتياط.
ولصحيح داود (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في المدبرة إذا مات عنها مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم موت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له:
فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو يوم، فقال: تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها ".
مضافا إلى ما سمعته سابقا في اعتداد أم الولد من موت سيدها من صحيح زرارة (3) وموثق إسحاق (4) وغيرهما مما يدل على حكم المدبرة، بل قد عرفت سابقا قوة القول باعتدادها بذلك وإن لم تكن مدبرة، وإلى ما سمعته سابقا من خبر زرارة (5) وحسن الحلبي (6) الدالين على الحكم الأخير، المؤيد بما تقدم أيضا.
وفي صحيح الحلبي أو حسنه (7) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره، قال: لا حتى تعتد