وإن لم يكن مشروطا عليها كان الخلع صحيحا.
فإذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يصح، فإن كان بإذن سيدها فالحكم فيه كما لو اختلعت بغير إذنه وقد مضى، وكل موضع قلنا يصح فالحكم فيه كما لو اختلعت الأمة نفسها بإذن سيدها، وهو أنه يصح، ويقتضي مهر المثل.
خلع المحجور عليه لسفه صحيح لأنه مكلف ولا مانع منه.
فإذا ثبت هذا لزم الزوجة العوض في حق الكل، وبقي الكلام في قبضه منها والكلام على كل واحد منهم أما المكاتب فالبذل له والقبض إليه، لأنه من كسبه، فإذا سلمت إليه فقد برئت ذمتها، وأما السفيه فالبذل له، والتصرف فيه إلى وليه وليس عليها ولا لها أن تدفع العوض إلى زوجها.
ثم ينظر فيه، فإن دفعته إلى وليه برئت ذمتها، وإن دفعته إلى زوجها لم تبرأ ذمتها منه، فإن كانت العين قائمة في يديه وأخذها وليه برئت ذمتها منه، وإن كان هالكا نظرت في أصل البذل، فإن كان في الذمة عاد عليها عقدة العقد لأنه باق في ذمتها وإن كان العقد على معين كان لوليه أن يرجع عليها، وبكم يرجع؟ على قولين أحدهما مهر المثل، والثاني بدل التالف وهو الصحيح.
وإذا رجع وليه عليها لم يرجع هي على زوجها في الحال، ولا فيما بعد فك الحجر لأنها سلطه على إتلافه كما لو كان عليها لصبي فأقبضته فتلف في يده، فالدين باق عليها ولا ضمان على الصبي.
وأما إن كان عبدا فلا يصح قبضه لأن المال لسيده، ولا يجوز أن يقبض لسيده بغير إذنه، وليس عليها ولا لها تسليم مال السيد إلى عبده، وعليها تسليمه إلى سيده لأنه له، فإن قبضه السيد صح قبضه وبرئت ذمتها، وإن قبض العبد لم تبرأ ذمتها فإن كان ما قبضه قائما في يديه قبضه سيده وبرئت ذمتها، وإن قبض العبد لم يبرأ ذمتها.
وإن كان هالكا كان للسيد أن يرجع عليها بالضمان، وبماذا يرجع؟ على ما فصلناه في السفيه حرفا بحرف، لكن للزوجة ها هنا الرجوع على العبد تتبع به إذا