المسألة بحالها لم تمت الابن وماتت أخته وخلفت أما وجدة: أما هي أخت من أبيها وخلف أخا لأب وأم وخلفت أختا لأب: للأم السدس، وسقط الجدة، والباقي للأخ للأب والأم فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب والأم وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
المسألة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت، فإن ماتت التي هي أمهما فإنها ماتت وخلفت أما وأختا لأب وأم، وهي التي في درجتها، وخلفت ولدين وهما إخوتها لأبيها: للأم السدس، والباقي لولديها، وتسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسألة من ثمانية عشر.
لم يكن هكذا، لكن ماتت التي هي لم تكن أم الولدين، وخلفت أمها وأختا لأب وأم وهو التي في درجتها وهي أم الولدين وخلفت أخوين من أبيها وهما ولدا أخت لأب وأم: للأم السدس والباقي رد عليها عندنا وعندهم للأخت للأب والأم النصف والباقي للأخوين من أبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.