(عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق، وترثه من كل شئ، وإن ماتت فهو كذلك " ونحوه خبر أبي الجارود (1) عن أبي جعفر (عليه السلام).
على أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه، فلا بأس حينئذ بطرحها أو حملها على استحباب أخذ الزوجة النصف.
ومن الغريب ما في الرياض من أن " القول بها لا يخلو من قوة، لأذن المظنة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة، سيما مع اعتضادهما بالشهرة بين القدماء - ولو كانت محكية - ومخالفتها للتقية كما صرح به جماعة فيختص بها الأصل، وتصرف النصوص السابقة عن ظواهرها بالحمل على النصف، لأنه مهرها ولو بعد في بعضها.
ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيته لتلك، لصراحة هذه دون الأولى، وأما العموم فبعد تسليم شموله لمثل المقام محل نظر، مع أنه كالمفهوم نقول بهما إلا أن الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقا (تسليمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم، لأذن الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقا خ ل) ".
إذ هو كما ترى، وكأنه تبع به جملة من متأخري المتأخرين المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى شهرة الأصحاب بل ولا إجماعهم ولو للترجيح كما هنا.
مضافا إلى التصريح في الخبر المزبور (2) بأن ذلك وهم عليه،