لزومه على وجه يترتب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من الميراث والعدة، لا البطلان وعدم الصحة حقيقة، وإلا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد، مع أن صدرها كغيرها من الأخبار الدالة على جواز نكاح المريض (1) بقول مطلق يدل على خلافه.
بل زاد بعضهم أنه لو كان كذلك لزم الدور، ضرورة توقف جواز الوطئ على الصحة، وهي متوقفة عليه.
وفيه أنه يمكن كون ذلك على جهة الكشف، بمعنى أنه إن حصل الدخول علم صحة النكاح من أول الأمر وإلا انكشف فساده كذلك، وله الوطئ بالعقد الصادر، لظاهر النصوص وغيرها.
ومنه حينئذ يعلم قوة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه ثم هو مات بعدها في ذلك المرض، لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول والموت في المرض وإن أشكل على جماعة ذلك مما ذكرناه ومن أن الحكم على خلاف الأصول، فيقتصر فيه على مورده وهو موته، فيبطل حينئذ من أحد الطرفين دون الآخر، ويتجه إرثه لها في الفرض.
وفيه أن المعلوم من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين في فسادها.
فما وقع من بعضهم - من الجزم بإرثه لها لما عرفت ولاحتمال الفرق بين موته وموتها باحتمال كون الحكمة في وجه المنع عن الإرث مقابلة المريض بضد قصده من الاضرار بالورثة بادخال الزوجة عليهم، وبعبارة أخرى كون الحكمة مراعاة حال الورثة، وهي في الفرض الثاني مفقودة بل منعكسة، فينتفي الحكم فيه بالصحة - لا يخفى عليك ما فيه، بل المتجه الجزم بعدم الإرث، لظاهر النصوص المزبورة، وعدم العدة ونحوهما من الأحكام الثابتة للنكاح الصحيح.