و (منها) صحيح أبي ولاد (1) " سأله عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من ماله فاشتراها هو فأعتقها بعد ما ماتت أمه، لمن يكون ولاء العتق؟
قال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها، ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ ":.
ولا معارض لها مع كثرتها واشتهارها ونفي الخلاف عنها في محكي الاستبصار والخلاف، بل في الأخير عن السرائر الاجماع عليها، فيجب الخروج عن خبر اللحمة (2) وإطلاق أدلة الإرث ببعض ذلك فضلا عن جميعه.
على أن المراد من خبر اللحمة عدم البيع والهبة، كما يشعر به قول النبي (صلى الله عليه وآله) (3): " الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب " فلا إشكال حينئذ في إرث عصبة المعتقة دون أولادها.
بل ولا إشكال في الأول أيضا وإن كان يعارضه موثق عبد الرحمان (4) إلا أنه مع اتحاده وكونه موثقا أو مرسلا وعدم صراحته - لاحتمال دفع ذلك من النبي (صلى الله عليه وآله) الذي هو أحد عصبة حمزة وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وبرضا غيره وكونه مملوكا أو سائبة ميراثه للنبي (صلى الله عليه وآله) - غير مقاوم وإن كان هو مخالفا للعامة، بخلاف الصحاح السابقة التي يبعد خفاء خروجها مخرج التقية على أساطين الأصحاب والرواة الذين كانوا إذا سمع أحدهم قولا منه لآخر قال: أعطاك من جراب النورة، والله العالم.