وقال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن الفضل (1):
" إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ".
وسأله (عليه السلام) الهاشمي (2) " عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء، ويتولى من شاء ".
وسأل ابن أبي الأحوص (3) أبا جعفر (عليه السلام) " عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة مؤمنة " (4) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاؤه للإمام (عليه السلام) جنايته على الإمام وميراثه له ".
وسأله (ع) أيضا يزيد بن معاوية (5) " عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟
قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، وإن كان توالى قبل