وفي قواعد الفاضل والمحكي عن ولده والشهيد أن له سدس الثلث مع اتحاده، وثلثه مع تعدده، لأنه هو نصيب الأم المنتقل إلى الخالين، فيستحق المتقرب منهما بالأم منه سدسه أو ثلثه، والباقي منه ومن الفريضة للمتقرب بالأبوين منهما، ومرجعه إلى تنزيل الخالين منزلة الأخوين المتفرقين فيكون للخال من الأم السدس، والباقي من الثلث ومن الفريضة للمتقرب بالأبوين من الخؤولة.
وفيه أن جهة تقربهم بالأم واحدة، فليس لهم إلا تصيبها الذي هو قد يكون المال كله - كما إذا لم يكن وارث غيرها - وقد يكون نصف المال - كما إذا كان معها زوج - وقد يكون ثلث المال - كما إذا كان معها أب - فمن تقرب بها يأخذ نصيبها الذي يكون لها لو كانت موجودة في كل فرض، وما نحن فيه لا ريب في أن نصيبها فيه النصف لو كانت هي الوارثة، فينتقل إلى من تقرب بها، ثم هم يقسمونه بينهم على حسب تقربهم إليها، فمن كان تقربه إليها بالأم أيضا نزل منزلة كلالتها، فيأخذ من ذلك النصيب السدس أو الثلث، والباقي يكون لمن تقرب إليها بالأبوين.
وبذلك يظهر أن المتجه في المفروض أن للخال من الأم سدس ما بقي بعد نصيب الزوج، لأنه هو نصيب الأم المنتقل إلى الخؤولة جميعهم لا سدس الأصل.
وهذا القول وإن اعترف في كشف اللثام بعدم معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ القيل لكن لا وحشة مع الحق وإن قل القائل به، كما لا أنس مع غيره وإن كثر القائل به.
بل المتجه ذلك أيضا في الأعمام، فيكون للمتقرب منهم بالأم سدس