ففي صحيح محمد بن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) " في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال:
لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام ".
ومنه يعلم ما قررناه غير مرة من أن المراد بصحة العقد بالنسبة إليه وملكه نفس إجراء حكم الصحة والملك عليه، باعتبار كونهم مقرين على ذلك، لا أنه ملك حقيقة، وعلى هذا تحمل النصوص (2) المزبورة الدالة على حرمة ثمنها، كما أوضحناه في غير المقام وإن اشتبه ذلك على بعض الاعلام، بل في كشف اللثام هنا بعض ذلك أيضا، فلاحظ.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه محكوم بملكه له عليه باعتبار الاقرار المزبور على ما عنده من الأحكام التي منها ملك ثمن الخمر، فهو كالمال الذي قبضه ثمنا عنها ثم أسلم، فله حينئذ مطالبته به وقبضه، كما أن لنا تناوله منه قبل إسلامه فضلا عما بعد إسلامه الذي يجب ما قبله.
وفي الرياض ربما استأنس للحكم المزبور بما ورد في كتاب المهور من الخبر (3) " النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل بها إليها، ثم يدخل عليها ".
وفيه أنه لا أنس به، وقد مر تفصيل الكلام في ذلك في كتاب النكاح (4) بل وغيره من الكتب السابقة، ومنه يعلم الحال فيما لو كان قد أسلف في خمر مثلا ثم أسلم، وغير ذلك من فروع المسألة، فلاحظ وتأمل.