بل {وربما كان الافراط حراما لما يتضمن من الاضرار} المحرم ولو ظنا، بل أو خوفا معتدا به.
{و} على كل حال فمما ذكرنا يعلم أنه {يكره الأكل على الشبع} بل هو أولى بالنهي، وقال الصادق (عليه السلام) (1):
" الأكل على الشبع يورث البرص " إلى غير ذلك.
والفرق بين الشبع والتملي أن الشبع هو البلاغ في الأكل إلى حد لا يشتهيه، سواء امتلى منه بطنه أم لا، والتملي ملء البطن وإن بقيت شهوته للطعام، كما يحكى ذلك عن معاوية بعد أن دعا النبي (صلى الله عليه وآله) عليه بذلك (2) وحينئذ فبينهما عموم وخصوص من وجه.
ويكره أيضا رفع الجشاء إلى السماء، قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (3): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء ". ونحوه آخر عن الباقر (عليه السلام) (4) عن النبي (صلى الله عليه وآله) وزاد " ولا إذا بزق، والجشاء نعمة من الله، فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله عليها ".
{و} أما كراهة {الأكل باليسار} مع الاختيار فقد سمعت ما يدل عليه عند ذكر استحباب الأكل باليمين، بل قال سماعة (5):
" سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها، فقال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا ".
وقال (عليه السلام) أيضا في خبر جراح المدائني (6): " كره