خبر هارون بن حمزة الغنوي (3) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل اشتكى عينه فبعث له كحل يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به " ضرورة منافاته للتعليل الذي هو منشأ المنع في السابق.
ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس المنع هنا أيضا محتجا بالتعليل السابق المؤيد بمرسل مروك (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار " بعد القول بحرمة مطلق الانتفاع به، لخصوص ما ورد فيه (5) مضافا إلى ما سمعته في مطلق الأعيان النجسة.
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن الأصح الجواز مع الاضطرار وإن قلنا بحرمة الانتفاع به مطلقا مع عدمه، ويمكن حمل المرسل المزبور عليه، والله العالم.
{خاتمة} تشتمل على أمور منها {في الآداب} وهي كثيرة اقتصر المصنف منها على اثني عشر أو ثلاثة عشر: الأول والثاني اللذان أشار إليهما بقوله: {يستحب غسل .