على ما حكي عن بعضها التصريح بأنه (لا اعتبار في اللحظة عادة) بل ربما ظهر من محكي المنتهى المفروغية من ذلك، بل فيه وفي الدروس أنه لا عبرة باليوم في السنة، بل في الأخير في الشهر تردد أقربه بقاء السوم للعرف، فإن أراد أنه لا عبرة باليوم في الشهر كالمحكي عن فوائد الشرائع وغيرها كان له وجه، بل لا يخلو من وجه إن أراد الشهر في السنة مفرقا، أما مع الاتصال فلا ريب أن الأقرب خلافه، بل لعله كذلك أيضا في المنفصل، بل وفي اليوم في الشهر، بل في اليوم في السنة كما سمعته من المصنف وغيره، لعدم صدق السوم تمام الحول إلا على التسامح العرفي الذي لا يبنى عليه الحكم الشرعي، وما في محكي المنتهى من أنه لو كان كذلك للزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن يخرج عن اسم السوم وليس كذلك يدفعه وضوح الفرق بينهما، ضرورة كونه حينئذ كالرعي لحظة للمعلوفة، ومن هنا ينقدح احتمال كون المراد ذلك لمن جعل المدار على العرف كالكركي وثاني الشهيدين وغيرهما، بل ربما نسب إلى أكثر المتأخرين بل إلى المشهور إلا من صرح منهم بعدم العبرة باليوم.
فينحصر الخلاف حينئذ فيه (و) فيما (قيل) من أنه (يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب) كما عن أبي علي والخلاف والمبسوط، قال في الأخير: فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، وإن قلنا: إنه لا يجب فيها زكاة كان قويا، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع، والأصل براءة الذمة، وقد عرفت ضعف الأول منهما، وأنه فرق بينه وبين اللحظة، بل قد يفرق بين العلف يوما وترك السوم يوما ونحوه لمانع مثلا، فإنها لا تخرج عن الاسم بذلك، اللهم إلا أن يدعى تساويهما في العرف على غير وجه التسامح، فتأمل. وأما الثاني فهو في غاية الضعف، بل في محكي السرائر أنه أضعف وأوهى من بيت العنكبوت، ضرورة انتفاء صدق اسم السوم العام بذلك، والقياس على السقي في الغلات ليس من مذهبنا، مع أنه مع الفارق، إذ نظيره ما لو