يكون حينئذ في هذه العبارة وما أشبهها دلالة على ما نحن فيه (وكذا التسعة والثلاثون من البقر) فإنها (نصاب ووقص، فالفريضة) يتحقق وجوبها (من الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ الأربعين، وكذا المائة وعشرون من الغنم) فإن (نصابها أربعون، والفريضة فيه، وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، وكذا ما بين النصب التي قد عددناها) فتأمل جيدا، فإن بعض متأخري المتأخرين قد أطنب في بيان تحقق الإشاعة في النصاب دون العفو، لكنه لم يأت بشئ معتد به.
ثانيهما ما عساه يقال على القول بأن تلف الواحدة من الأربعمائة يوجب سقوط جزء من مائة جزء من أن المتجه عدم السقوط، لكفاية الثلاثمائة وواحدة في وجوب الأربع حينئذ، فيقوم هذا النصاب مقامه، وقد يدفع ذلك في المقام ونظائره بأن النصاب الذي يدخل في نصاب آخر يسقط ملاحظته ويكون هو السبب في وجوب الفريضة، وقيام أحدهما مقام الآخر لو فرض التلف قبل الحول لا يقتضي كونه كذلك بعده، ولم أعثر على محرر للمسألة، نعم عن كشف الرموز أنه قال: " فائدة إذا وجب في المال رأسان أو أزيد فهل يخرج من الكل أو لكل نصاب رأس؟ الذي يظهر من الروايات هو الأول، وقال شيخنا دام ظله: الثاني أقوى، وثمرة الخلاف إذا تلف من النصب شئ بعد الحول بغير تفريط، فعلى الأول ينقص من الواجب في النصب بقدر التالف، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف، وإلا سقط ذلك النصاب " وفي المحكي عن غاية المراد قيل في الفائدة: إنه لو تلف مائة بغير تفريط بعد الحول احتمل وجوب شاتين، لانعقاد الحول على وجوب شاة في كل مائة، ويحتمل ثلاثا (1) لملكيته مائتين وواحدة حولا ولا تأثير للزائد لعلمه تعالى بانتفاء شرط وجوبها ورد بسقوط السابق بالكلية عند وجود اللاحق، وأجيب بأنه لو تلف واحدة قبل