وثلاثين " وقال أبو علي ذلك أيضا لكن زاد " إن لم تكن فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه " ولم يجعلا الست وعشرين نصابا مستقلا وإن أوجبا بنت مخاض نحو المشهور أيضا، إلا أنه كباقي أفراد العفو، فإن خلافهما خاصة غير قادح فيه، سيما مع انحصار الخلاف فيهما فيما أجد وإن نسبه المصنف في محكي المعتبر إلى جماعة من محققي الأصحاب، مع أنا لم نجد ما يشهد له من النصوص سوى حسن الفضلاء (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها، وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ " الحديث. وهو - مع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من جعل المائة وعشرين نصابا، وبإضافة الواحد نصابا آخر - قال في الوسائل: إنه رواه الصدوق في معاني الأخبار على ما في بعض النسخ الصحيحة " فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض - إلى أن قال -: فإذا بلغت خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون، ثم قال:
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها جذعة، ثم قال: وإن بلغت خمسا