منه خلافه، قال: " لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن لعدم تمكنه من التصرف في الرهن " كالمحكي عنه في الخلاف " لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقترض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن " نعم قال بعد ذلك: " ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف " وهو غير محل البحث، ضرورة صراحته في المتمكن من فكه الذي يظهر من الدروس والبيان والمسالك والروضة ومحكي نهاية الإحكام وحواشي القواعد والموجز وكشفه والميسية وجوب الزكاة فيه، لصدق التمكن من التصرف فيه، بل هو صريح بعضها، بل في المسالك والروضة أن التمكن يحصل بامكان بيعه، نعم في النهاية أنه لا يخرجها من النصاب، لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن.
قلت: مع فرض تعلق الزكاة بعينه يخرج عن ملك المالك ويكون ملكا لغيره فالمتجه حينئذ ما سمعته من المبسوط من أخذ الفقراء حقهم منه، اللهم إلا أن يقال:
إن حاله كحال المال المرهون الذي مات راهنه وانتقل إلى ورثته، فإنه لا يبطل حق الرهانة بذلك.
وعلى كل حال فلا يخفى عليك مما قدمناه أن الأقوى عدم الزكاة مطلقا، وفاقا لظاهر بعض وصريح آخر، لعدم صدق التمكن معه وإن قدر على الفك الذي يحصل بعده صفة التمكن، كما هو واضح بأدنى تأمل، وأولى منه بالسقوط الرهن المستعار وإن تمكن المستعير من الفك، فلا تجب حينئذ الزكاة على المالك كما عن جماعة - منهم الشهيدان - التصريح به.