جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٥ - الصفحة ٤٦
من التصرف، وإن كانت المسألة بحالها والنذر موقتا بما في الحول أو وجبت المبادرة فإن وفى بالنذر فلا أشكال، وإن لم يف به إلى تمام الحول وأوجبنا عليه القضاء وتعلق النذر بالجميع فلا إشكال في السقوط، وإن تعلق بالبعض فكذلك إن اعتبرنا المنع من التصرف، وإن كانت المسألة بحالها والنذر موقتا بما بعد الحول كان كمشروط بشرطين أحدهما في الحول والآخر بعده، بل كمشروط بموقت بما بعده إن جعلنا الوقت شرطا وإلا كان في توقف تعلق النذر على حضوره وعدمه أيضا تردد كالشرط، وإن كان الشرط موقتا بما بعد الحول فإن لم يتوقف تعلق النذر على تحقق الشرط سقطت الزكاة قطعا إن تعلق النذر بالجميع، وكذا إن تعلق بالبعض واعتبرنا المنع من التصرف، وإن توقف وجبت الزكاة بلا شبهة ثم التصدق إما بالباقي إن كان تعلق بالكل، أو بالبعض المتعلق به النذر، وعلى التعلق بالكل إن أخر الزكاة إلى حصول الوقت كان أحوط كما مر، وإن كان حصول الشرط والوقت الموقت به النذر مطلقا أو مشروطا متفقا مع تمام الحول وقلنا بعدم تعلق النذر إلا بحصول الشرط أو الوقت فاشكال إن لم نقل بالتداخل، أو كان النذر مما لا يتداخل مع الزكاة كالهبة ممن لا يستحق الزكاة، والأولى إن أوجبنا على من تلف متعلق نذره مثله أو قيمته الجمع بين الأمرين، وإن لم نوجبه احتمل ترجيح الزكاة المدخول في العمومات وترجيح النذر، كما أن من المعلوم اشتراط التمكن من التصرف عند تمام الحول كاشتراط التمكن منه في أثنائه، وهو هنا منفي للنذر، وفيه أن انتفاءه إنما يكون إذا رجحنا النذر، فالتمسك يستلزم الدور، واختار بعض الأصحاب القرعة مطلقا، واحتمل سقوط الزكاة بناء على كون وجوبها تكليفا يحتاج إلى الموجب الواضح، وفيه أنه يكفي العمومات موجبة لها " وهو على طوله لم يأت بشئ نافع فيما نحن فيه، وإنما هي مجرد أقسام واضحة الوجه، بل يعرف كثير منها مما تقدم، فالتحقيق حينئذ ما ذكرناه سابقا، فلاحظ وتأمل.
(٤٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الزكاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست