محكي المنتهى " التمكن من التصرف شرط، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول، وعليه فتوى علمائنا " وفي محكي كشف الالتباس لا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة إجماعا، وفي خبر سدير الصيرفي (1) " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه " وموثق إسحاق بن عمار (2) " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا هو جاء يزكيه فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده " وموثقه الآخر (3) عنه (عليه السلام) أيضا قال: " سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟
قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده " وموثق زرارة (4) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال " في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه زكاة لكل ما مر به من السنين " وصحيح عبد الله بن سنان (5) عنه (عليه السلام) أيضا