ولا تكون فطرة، لما عرفت من عدم الخطاب، بل الظاهر ذلك أيضا حتى لو قصدوا التبرع بها عنه كما عن الشيخ في الخلاف التصريح به، بل عن الفاضل في التحرير القطع به لعدم الدليل، والقياس على الدين غير جائز، خصوصا بعد الفارق من اعتبار النية التي لا يتصور وقوعها من غير المخاطب في المقام وعدمه فيه، نعم استشكل فيه في القواعد من الأصالة والتحمل، وفيه أنه لا حاصل له، إذ الوجوب إن كان باقيا فلا تحمل، وإلا فلا وجوب، على أن عمومات الوجوب إن كانت شاملة لم يكن لما ذكره محصل، لثبوت الوجوب عليهما ولا تحمل، وإلا فلا وجوب عليها أصلا، اللهم إلا أن يتكلف ويقال: إن الوجوب على كل منهما يتحقق، فيسقط بفعل كل منهما، لكن على ذلك لا تحمل، كما هو واضح.
هذا كله في الاخراج بغير إذنه، أما معها فعن الخلاف أنه لا خلاف في الاجزاء حينئذ، وظاهره في المسالك كونه مفروغا منه، ولعله لكونه حينئذ بمنزلة المخرج، كما إذا أمر بأداء الدين والعتق، وقد يشكل بأنه عبادة فلا يصح من غير من وجبت عليه والوكالة إنما صحت للدليل الذي صير فعل الغير ونيته فعل الموكل ونيته مع أنها من مال الموكل، اللهم إلا أن يقال: إن الاستئذان يتضمن التمليك، فيكون الاخراج حينئذ من ماله، لكنه كما ترى، ومن ذلك تعرف أنه لا فرق في الاشكال بين الإذن وعدمها، حتى أن ما سمعته من العلامة من الاشكال في الثاني للاشكال في الأصالة والتحمل بعينه جار في الإذن، لأنها إن كانت واجبة عليه أصالة لم يكف الإذن إلا إذا انضم إليها الوكالة، بل وكون الاخراج من ماله، إلا أن يقال: إن الإذن توكيل، أو المراد به المقرون به، أو الاستئذان تمليك، أو يثبت الاجماع عليه مؤيدا بقول الصادق عليه السلام في خبر جميل (1): " لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم