نفقته على غير المالك مع الغيبة وإن اكتفى بغير المالك، كما لو كان حاضرا واستغنى بكسبه، ولقد أجاد رده في المدارك بأن مقتضى الروايات أن الفطرة تابعة للعيلولة نفسها لا لوجوبها، ودعوى أن الاجماع على عدم اعتبارها بالنسبة إلى المملوك واضحة المنع، بل ظاهر عبارة المصنف السابقة في المسألة الثانية تحقق الخلاف في ذلك، وأنه كالزوجة في اعتبار العيلولة عند بعض، وقد تردد هو فيه، بل عن المبسوط التصريح بأنه لا يجب فطرة العبد المغصوب على الغاصب، ولا على المولى إلا أنه استدل للسقوط عن الثاني بعدم التمكن، ويمكن أن يكون مراده الخروج عن العيلولة بذلك عرفا.
ومن هنا يتجه سقوطها عن العبد الغائب غيبة منقطعة وفاقا لصريح سيد المدارك وظاهر غيره، لعدم صدق العيلولة، واستصحاب بقائه حتى جاز عتقه عن الكفارة للاجماع المحكي وصحيح الجعفري (1) لا يستلزم صدقها، بل قد عرفت عدم صدقها في بعض الأحيان حتى مع عدم الانقطاع فضلا عنه، ولعله هو الذي إليه أشار المصنف بالتقييد بمعرفة الحياة، لكن ذكر غير واحد أن للأصحاب في غير معروف الحياة قولين:
أحدهما عدم الوجوب على المولى، وهو المحكي عن الشيخ في الخلاف والفاضلين في المعتبر والمنتهى محتجين عليه بأنه لا يعلم أن له مملوكا، فلا تجب عليه زكاته، وبأن الايجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضي، وهو الحياة، وهي غير معلومة، وبأن الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب، ولم يعلم، وثانيهما الوجوب، وهو المحكي عن ابن إدريس محتجا بأصالة البقاء، ولذا صح عتقه عن الكفارة، وأورد عليه بأن أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة، وبالمنع من إجزائه في الكفارة، ومع التسليم يمكن الفرق بأن العتق إسقاط ما في الذمة من حقوق، وهي مبنية على التخفيف بخلاف الفطرة التي هي إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه، لكن لا يخفى عليك