بيان وجوبها عن كل العيال على بيان قدرها، وهو الصاع عن كل رأس - يدفعها أنه انسياق أظهرية، فلا ينافي الحجية في غيره، سيما بعد فهم الأصحاب وعدم معروفية الخلاف بينهم في ذلك في المقام وفي المكاتب الذي تحرر جزء منه ونحو ذلك، نعم عن ابن بابويه منهم خاصة عدم وجوب الفطرة على الموالي إلا أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام، لخبر زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته وإن كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء أدوا زكاتهم كل واحد على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ " ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، حيث قال: " وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته لمطابقتها لمقتضى الأصل، وسلامتها عن المعارض " وفيه أنه يعارضها إطلاق الأدلة أو عمومها، مضافا إلى المكاتبة السابقة، فلا يجدي بعد ضعف سندها مطابقتها للأصل المقطوع بذلك الذي لا ريب في عدم الفرق فيه بين اتحاد المعيل وتعدده، وما نحن فيه من ذلك، ولئن كان شك في الشمول فهو في نحو المكاتب الذي تحرر منه شئ باعتبار ظهور الأدلة في كون المعال إنسانا تاما لا نصف إنسان مثلا، وما نحن فيه من الأول لا الثاني، لكن المتجه حينئذ بناء عليه سقوطها رأسا مع إعسار أحدهما، لعدم صدق إيسار المعيل الذي هو عبارة عن مجموعهما لا كل واحد منهما، نعم لو كان بناء المسألة على صدق العيلولة على كل منهما باعتبار عيلولة النصف مثلا اتجه حينئذ سقوط نصفها عن المعسر منهما ولزوم النصف الآخر على الآخر، ولعل ذلك أقرب إلى كلام الأصحاب من سابقه خصوصا مع ملاحظة كلامهم في المكاتب الذي تحرر جزء منه، وربما يقوى التعميم في الأمرين، كما أنه يقوى فخصوص العبد دون غيره ملاحظة الاكتفاء بعيلولة
(٥١١)