الليلتين الأخيرتين فحسب " وظاهره عدم الاكتفاء بليلة فضلا عن لحظة في صدق الاسم، وظاهر الوسيلة ونهاية الشيخ الاكتفاء بمسمى الافطار عنده في الشهر، وفي محكي المنتهى " اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة، فقال بعضهم:
يشترط ضيافة الشهر كله، وشرط آخرون ضيافة العشر الأواخر، واقتصر آخرون على آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، وهو الأقرب عندي " ونحوه في التذكرة والتحرير وأختار في المختلف قول ابن إدريس، وفي المعتبر " اختلف الأصحاب فشرط بعضهم في الضيافة الشهر كله، وآخرون العشر الأواخر، واقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، وهذا هو الأولى " وفي الدروس " ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة " وفي البيان " وموثق عمر بن يزيد (1) مطلق، فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قال في المعتبر إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل ".
قلت: إن كان مبنى هذا الخلاف دعوى توقف صدق العيلولة على ذلك بحيث يندرج في إطلاق اسم العيال فيستدل عليه بتلك النصوص التي علق الحكم فيها عليها فهو واضح الفساد، ضرورة عدم اندراجه في الاطلاق المزبور على جميع الأقوال، وأقصى ما يمكن تسليمه صدق العيال مع التقييد في شهر أو نصفه أو ليلة ونحوها، والأول مدار الحكم لا الثاني، فلا وجه للاستدلال عليه بتلك النصوص حينئذ، بل لا وجه للاستدلال عليه بما في خبر عبد الله بن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) " كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه " وما في