التصرف له بما ينافي النذر، وإن التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة، إذ هو حينئذ كالنذر المطلق، فينبغي حينئذ الجزم بالسقوط لذلك، لا لما عن الايضاح من أن اجتماع انعقاد الحول الموجب لوجوب الزكاة وصحة العذر واستمراره يقتضي استلزام المحال، فإنهما لو اجتمعا فحال الحول وحصل الشرط تعلق بعين واحدة حقا النذر والزكاة جميعا، وهما متضادان، إذ هو كما ترى لا يقتضي ترجيح النذر على الزكاة، ولذا أورد عليه الشهيد في المحكي من حواشيه على القواعد بالمنع من تعلق النذر بما تعلق به الزكاة إذا قلنا بأنه لا يتعلق حكمه إلا بعد تحقق الشرط، بل يكون مثل التالف فيما تعلق به النذر، فإما أن يسقط أو يجب مثله أو قيمته، فالوجه حينئذ ما ذكرناه، وإليه يرجع ما في المدارك من أن المتجه منع المالك من التصرفات المنافية للنذر كما في المطلق، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة كما ذكر الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر وإلا وجبت الزكاة مع تمامه، وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف من المنذور، وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط، وهو جيد جدا.
لكن في شرح اللمعة للإصبهاني - بعد أن حكى ما سمعته من الايضاح والايراد عليه - قال: " والتحقيق أن الشرط إما مطلق أو موقت بما في الحول أو بما بعده، وعلى الأول فالنذر إما مطلق أو موقت بما في الحول أو بما بعده، وعلى الثاني أيضا إما مطلق أو موقت بوقت الشرط أو بما بعده في الحول أو بما بعده، وعلى كل حال فالنذر إما أن يتعلق بجميع النصاب أو ببعضه، وفرض الأصحاب في نذر الجميع وإطلاق الشرط والنذر، فإن تعلق بالبعض وباقي القيود بحالها فلا شبهة في أنه لا يجري فيه ما ذكره فخر الاسلام من لزوم إمكان المحال، وإن كان الشرط موقتا بما في الحول والنذر مطلقا ولم تجب المبادرة إلى الوفاء عند حصول الشرط كان كالنذر الغير المشروط في مسمى التعلق بجميع النصاب وبعضه، فيتعين السقوط في الأول، وفي الثاني إن أسقطناها بالمنع