أو عدم كون وقت التعيين وقت الدفع إلى الوكيل، بل هو وقت الدفع إلى الفقير، وجعل ذلك من العزل بناء على جوازه مطلقا خروج عن البحث الذي هو الاجزاء من حيث قبض الوكيل، كما هو واضح.
ومن ذلك كله يظهر لك الحال في جملة من كلمات الأصحاب، بل ويظهر لك أيضا محل النظر وعدمه فيما ذكره في المسالك وإن كان هو أجود من غيره، قال فيها:
" اعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع، لكن الدفع قد يكون إلى المستحق، وقد يكون إلى من يدفع إليه، وهو إما وكيل المالك لا غير، أو وكيله ووكيل المستحق، وهو الإمام (عليه السلام) وساعيه والفقيه عند تعذرهما، والدافع إلى المستحق إما المالك أو أحد الأربعة، فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء ونوى عنده أجزأ قطعا، وإن دفعه إلى أحد الأربعة ونوى عند الدفع إليهم ونوى المدفوع إليه عند المستحق أجزأ أيضا، بل هو الأفضل، وإن اقتصر على نية أحدهما فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع إلى أحدهم ففي الاجتزاء به قولان، أجودهما ذلك في غير وكيله المختص به، لأن يده كيده، فنيته عند الدفع إليه كنيته وهي في يده، وإن كان الناوي هو الدافع إلى المستحق ففي الاجتزاء به وجهان أيضا، والأصح الاجتزاء به مطلقا، وكذا لو لم ينو الدافع إلى المستحق ولكن نوى المالك عنده، وفي حكم نية المالك عند الدفع إلى الإمام (عليه السلام) نية الساعي خاصة عند الدفع إليه، فتأمل جيدا " فإنه لا يخفى عليك محل النظر من غيره بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي هو موافق له في الأكثر.
بقي شئ، وهو أن ذلك كله في الدفع إلى المستحق أو وليه، أما وكيله الخاص فحكمه حكمه، لكن عن ابني إدريس والبراج منع الوكالة في ذلك، واختاره سيد المدارك لأن إقامة الوكيل مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى دليل، ولم يثبت، ولأن الذمة مرتهنة بالزكاة، ولا خلاف بين الأمة في اليقين بالبراءة بتسليمها إلى المستحق، وليس كذلك