الايتاء مجرد الوصول كيفما كان، ومعلومية تناول إطلاق الوكالة ذلك، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة.
نعم قد يناقش بأن هذا كله في الوكيل، أما الإمام (عليه السلام) والساعي فإن كانا وكيلين عن المالك في الدفع الذي نوى فيه الموكل فلا ينبغي ذكرهما بالخصوص، ضرورة كونهما حينئذ من قسم الوكيل، وإن لم يكونا وكيلين فلا وجه للنية في الدفع الحاصل منهما بعد عدم كونه فعلا له بالوكالة، ودعوى الاجتزاء به وإن لم يكونا وكيلين باعتبار كون المراد مجرد الوصول تستلزم عدم الفرق حينئذ بينهما وبين الأجنبي، فلا وجه لذكرهما بالخصوص، كما أن دعوى ثبوت ولايتهما عليه في ذلك مطلقا وهي غير الوكالة يمكن منعها، لعدم عموم في أدلتها بحيث يشمل الفرض، ومن ذلك ينقدح الاشكال في الاجتزاء بنيتهما عن نيته مع فرض عدم وكالتهما كما هو مقتضى مقابلتهما به، بل عن الشيخ والمصنف في المعتبر عدم الاجتزاء بها من الوكيل أيضا، لأنه غير مالك، فلا تكفي نيته، وإن كان يدفعه أنها عبادة تقبل النيابة كالحج، بل يمكن دعوى السيرة القطعية التي هي أعظم من الاجماع عليه، بل النصوص (1) أيضا دالة عليه، بل لا فرق على الظاهر في الجواز بين الوكالة في الدفع والنية أو في أحدهما.
ومن هنا جزم غير واحد بالاجتزاء بنية الوكيل هنا كالشهيدين وفخر الاسلام والفاضل في جملة من كتبه، وإن توقف فيه في محكي المنتهى والتذكرة والتحرير، إنما الاشكال في الاجتزاء بنية الإمام (عليه السلام) والساعي عن نيته مع عدم وكالتهما وعدم امتناعه، بل الأقوى العدم وفاقا للشيخ، وخلافا للمصنف هنا وبعض من تأخر عنه كالفاضل في الإرشاد والمنتهى كما قيل وثاني الشهيدين، لكونه وليا عن المالك، ولذا يأخذها منه مع الامتناع اتفاقا، ولأنه كالقاسم بين الشركاء، فلم يحتج إلى نية،