ابن المبارك (1) وفي خبر الفضيل بن يسار (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه " وفي الصحيح عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد الهندي (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا " وفي خبره الآخر (4) عنه عليه السلام أيضا سمعته يقول: " من تحل عليه الزكاة فليس عليه فطرة، قال: وقال أبو عمارة: إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة " وفي خبره الثالث (5) قلت له عليه السلام أيضا: " على المحتاج صدقة الفطرة قال: لا " والمروي في المقنعة عن يونس بن عمار (6) قال: " سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة " بل والمروي فيها أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا " تجب الزكاة على من عنده قوة السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة " إلى غير ذلك من النصوص التي يجب بها الخروج عن إطلاق بعض الأدلة أو عمومها، خصوصا بعد اعتضادها بما عرفت، فيقيد بها أو يخص.
كما أنه ينبغي إطراح ما عارضها من النصوص الأخر كخبر الفضيل بن يسار (8) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لا قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة