الأثناء بجنسه أو بغير جنسه مسقط للزكاة، لانثلام النصاب في الحول، ولم يصدق عليه أن الحول قد حال على مال مخصوص بعينه، خلافا للشيخ في جميع ذلك، فقال: " إن القرض يملك بالتصرف دون القبض " وقال: " إن الزكاة تجب في الدين " وقال:
" إن تبديل النصاب في أثناء الحول لا يسقط الزكاة " ومقتضى جميع ذلك أو بعضه أن النصاب إذا تم بالقرض وجبت الزكاة مع وجود العين، بل ومع تلفها إذا فرض كون مثلها أو قيمتها مكملة للنصاب كما في الدراهم والدنانير، ولعله على ذلك بنى ما يحكى عن مبسوطه من أنه إذا كان عنده أربعون شاة فعجل واحدة ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها، لأنها بعد في ملكه ما دامت عينها باقية، واستدل عليه في محكي الخلاف بأنه ثبت أن ما يعجله على وجه الدين وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، وجاز له أن يحتسب به، لأن المال ما نقص عن النصاب، لكن عن المنتهى " أن هذا الكلام من الشيخ يدل على أن المدفوع ليس قرضا محضا ولا زكاة معجلة " وفيه أن ما ذكرناه أولى.
ومن هنا صرح في البيان بأنه مبني على ما صرح به قبيل ذلك من أنه لا يملكه المقترض ما بقيت عينه، وفرع عليه أن العين إن زادت فالزيادة للمالك متصلة كانت أم منفصلة، وفي المدارك - بعد أن ذكر ما يقرب من ذلك واستضعفه - قال: ونقل عنه قول آخر بأن النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالك من استعادته، بناء على وجوب الزكاة في الدين إذا كان مالكه متمكنا منه، قال في المعتبر: وهذا ليس بجيد، لأنا بينا أن ما يدفعه يكون قرضا، ولا ريب أن القرض يخرج عن ملك المقرض فلا يتم به النصاب، ويتوجه أنه لا ريب في خروج القرض عن ملك المقرض إلا أن ما ثبت في ذمة المقترض من المثل أو القيمة من أقسام الدين، فيمكن تعلق الزكاة به عند من قال بوجوبها في الدين، وعدم سقوط الزكاة بابدال النصاب أو بعضه بالمثل،