موقت " ونحوها غيرها في ذلك، بل في المروي عن تفسير العياشي عن أبي مريم (1) عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " إنما الصدقات " إلى آخره، فقال:
" إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك ".
وبذلك كله يعلم أن المراد من الآية بيان المصرف الذي هو مقتضى الأصل أيضا بعد قطع النظر عن النصوص والاجماع، فما عن بعض العامة - من وجوب القسمة على الأصناف الستة الموجودين على السواء، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا، ولو لم يوجد إلا واحد من ذلك صرفت حصة الصنف إليه، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بلام الملك، وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم - ضعيف جدا (2) وربما أجيب عنه بأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية، فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلا موزعا على كل واجد منهم، وبأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك، كما تقول باب الدار، فلا يقتضي وجوب البسط ولا التسوية في العطاء، وبأن المراد من الآية بيان المصرف أي الأصناف التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم، كما يدل عليه الحصر بأنما، وقوله تعالى (3): " ومنهم من يلمزك في الصدقات " الآية، وهو الذي أشار إليه في محكي الخلاف بقوله: إن الآية محمولة على أن الثمانية أصناف محل الزكاة لا أنه يجب دفعها إليهم بدلالة أنه لو كان كذلك لوجب التسوية بين كل صنف، ويفرق في جميع الصنف، وذلك باطل بالاتفاق، قلت:
وهو كذلك، ضرورة أنها لو أفادت وجوب الصرف إلى جميع ما ذكر من الأصناف أفادت وجوبه إلى جميع ما يدخل في كل صنف، لإفادة الجمع المعرف الاستغراق إلا أن يراد منه الجنس مجازا، نحو ركبت الخيل، وأما التسوية فلعدم المرجح لبعضهم على