الصحيح الآخر (1).
فبان لك من ذلك كله قصور هذه الأدلة عن تقييد إطلاق الآخر المقتضي تخيير المالك في جميع أفراد الدفع فضلا عن الأدلة الخاصة، كصحيح هشام بن الحكم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال: لا بأس " والصحيح عن أحمد بن حمزة (3) قال:
" سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر يصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: نعم " ومرسل درست (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع، والشك من أبي أحمد ".
نعم المتجه جمعا بين هذه النصوص وبين ما دل على الضمان بتأخير الأداء مع وجود المستحق - من حسن زرارة (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخرها " وحسن محمد بن مسلم (6) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها خرجت من