جواز النقل إلا إذا أخرجه عن الزكاة بالضمان، لكن فيه أنه ليس قولا بعدم الجواز أيضا، ضرورة أنه عليه لا يجوز له أن يضمن وينقل، وبذلك كانت المسألة ثلاثية الأقوال، قال في الدروس: " ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، وقيل:
يكره ويضمن، وقيل: يجوز بشرط الضمان، وهو قوي " وظاهر الشهيد في الروضة أن ما في الدروس هو قول بالجواز.
وعلى كل حال فالقول بالعدم ليس مظنة الاجماع، بل لعل العكس أقرب منه، خصوصا مع أن المحكي عن الحلبي أنه جعل عدم النقل أولى، وظاهره الجواز، وعن إيضاح المفيد كما في المنتهى الجواز أيضا، وإن كان ما وصل إلينا من عبارته في المقنعة ليس بتلك الصراحة، والمنافاة للفورية التي يمكن منع وجوبها على وجه يقتضي منع ذلك كما ستعرفه في محله - بل في المدارك وغيرها أن النقل شروع في الاخراج، فلا يكون منافيا كالقسمة مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد - لا تخص النقل بعدم الجواز، ضرورة عدم الفرق حينئذ بينه وبين التأخير وإن لم ينقلها، بل قد يوافقها بعض أفراد النقل إلى البلدان القريبة دون الايصال في البلد، فلا وجه لذكر هذه المسألة بعنوان مخصوص ظاهر في عدم ابتنائها على الفورية، وأنه لا يجوز النقل نفسه إلى بلد آخر وإن جار له التأخير في بلده، والتغرير للمال (بالمال خ ل) والتعريض لتلفه بعد كونه مضمونا على المالك غير مضر في حق الفقير، والصحيح (1) غير دال على الوجوب، خصوصا بعد معلومية جواز الاعطاء لكل من القسمين مع عدم النقل، بل ليس فيه تعرض للنقل أصلا، ضرورة أنه قد يستدعي ذلك للنقل، بل فيه منافاة لما دل (2) على نقله عليه السلام للزكاة وإرسال الجباة لها، فالمقصود منه ضرب من الندب، وكذا الكلام في