عن أبي عبد الله (عليه السلام) " كان جدي (صلى الله عليه وآله) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى، وقال: قال أبوه: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما يرى " وموثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني قال: نعم، الجيران أحق بها لمكان الشهرة " وصحيح علي بن يقطين (2) سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) " عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا " وخبر مالك الجهني (3) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة قال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا " ومكاتبة علي بن بلال (4) " تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا ".
لكن المعروف بين الأصحاب عدم الجواز حتى نسبه بعض إلى الأشهر وآخر إلى المشهور، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد إطلاق النهي عن دفع الزكاة إلى غير المؤمن الشامل للمستضعف، وإطلاق قول الرضا (عليه السلام) (5) لما سئل عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف: " لا ولا زكاة الفطرة " كقوله (عليه السلام) (6) في تعليل تعطيل الزكاة أربع سنين إن لم يوجد لها أحد من الشيعة وإلا فصرها صررا واطرحها في البحر: " فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا " وغير ذلك من إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات، لكن لا يخفى عليك انصرافها كغيرها من المطلقات إلى زكاة المال، وقول الرضا (عليه السلام) الأول